اتصل بنا

Español

إسباني

       لغتنا تواكب العصر

من نحن | | إبدي رأيك | | عودة | | أرسل الى صديق | | إطبع الصفحة | | اتصل بنا | |بريد الموقع 

 
 

 

 

 

 أربط بنا

وقع سجل الزوار

تصفح سجل الزوار

 أضفه إلى صفحتك المفضلة

 اجعله صفحتك الرئيسية

 
 
 
 

 

 

 

 
 مجلس صيانة الدستور: الصلاحيات
 

 

 

بصرف النظر عن مآلات التجاذبات السياسية والقانونية التي يمكن ان تنتهي إليها ازمة الترشيحات النيابية في ايران، فإن وضعية مجلس صيانة الدستور وصلاحياته ودوره، تفتح المجال واسعا، امام دراسة السلطة التشريعية في الجمهورية الاسلامية، وهي سلطة تقوم ركائزها على قاعدتين: الاولى تتمثل بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)، والثانية تكمن في مجلس صيانة الدستور.

وفقا للمادة الواحدة والتسعين من الدستور الايراني، يتمحور دور مجلس صيانة الدستور، حول ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى، مع الأحكام الاسلامية والدستور، إلا ان اعمال المجلس (الصيانة)، غير محصورة بالنظر في القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس النيابي، بل ان مجمل العمليات الانتخابية التي تجري في ايران، يفترض مرورها في قنوات مجلس الصيانة. ولا فرق في ذلك، بين انتخاب المرشد الأعلى للثورة من قبل مجلس الخبراء، او، رئيس الجمهورية، عبر الانتخاب الشعبي، وكذلك هي الحال، مع الانتخابات النيابية.

وبناء على ذلك، تنص المادة التاسعة والتسعون من الدستور الايراني، على ان ”يتولى مجلس صيانة الدستور، الاشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة، ورئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الاسلامي، وعلى الاستفتاء العام“.

وبما يتعلق بانتخاب المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه)، فإن عملية انتخابه مقتصرة على اعضاء مجلس الخبراء، وهؤلاء يتم انتخابهم من قبل الشعب، بعد تثبيت ترشيحاتهم من جانب مجلس صيانة الدستور، وتحديدا من فقهاء المجلس الذين لهم حق النظر في أهلية الخبراء والشروط المفترض توافرها فيهم وكيفية انتخابهم، كما ان صلاحيات مجلس الصيانة، تمتد الى النظام الداخلي لجلسات مجلس الخبراء في دورته الاولى.

وبالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فدور مجلس صيانة الدستور، يبدأ منذ لحظة تقديم الترشيحات، ذلك ان أهلية المرشحين يجب ان تنال موافقة مجلس الصيانة مثلما تنص المواد 99 110 118، بالاضافة الى الاشراف المباشر على العملية الانتخابية بحسب منطوق المادة الأخيرة، فيما يحدد الدستور الشروط التالية الواجب توافرها في رئيس الجمهورية:

1 ان يكون من الرجال المتدينين السياسيين (النص بالحرف).

2 ان يكون إيراني الأصل ويحمل جنسية ايرانية.

3 قدير في مجالس الادارة والتدبير.

4 ذو ماضٍ جيد.

5 تتوافر فيه الأمانة والتقوى.

6 مؤمن بمبادئ جمهورية ايران الاسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.

وقبل التطرق الى العلاقة المتداخلة بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، من الأهمية بمكان الإشارة الى ان اعضاء مجلس الصيانة، هم اثنا عشر عضوا، ستة منهم فقهاء، يعينهم الولي الفقيه، تشترط المادة الواحدة والتسعون، ان يكونوا ”من الفقهاء العدول والعارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة“، فيما الاعضاء الستة الآخرون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية الذي يعينه ولي الأمر (المادة 110)، إلا ان المادة الواحدة والتسعين، تشترط مصادقة مجلس الشورى على الاعضاء غير الفقهاء، وتمتد دورة مجلس صيانة الدستور لست سنوات، ولكن بعد ثلاث سنوات من تشكيله يتم تغيير نصف أعضائه (ثلاثة من الفقهاء وثلاثة من القانونيين).

وبوجه عام، لا مشروعية لمجلس الشورى من دون وجود مجلس صيانة الدستور، إلا بما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب وانتخاب ستة اعضاء حقوقيين لمجلس الصيانة، مثلما تنص المادة الثالثة والتسعون.

وطبقا لذلك، تشير المادة الرابعة والتسعون، الى انه يجب على مجلس الشورى إرسال جميع ما يصادق عليه، الى مجلس صيانة الدستور، وخلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخ الوصول، يجب على مجلس صيانة الدستور، دراسة وتقرير مدى مطابقة ذلك مع الموازين الاسلامية ومواد الدستور، وإذا وجد القوانين والتشريعات مغايرة للعاملين السابقي الذكر، فعليه إعادتها الى مجلس الشورى ليعيد النظر فيها، وإذا لم يردها (الصيانة) تُعتبر نافذة المفعول، وأما إذا ارتأى مجلس الصيانة ان المهلة الزمنية المحددة له في الدستور، غير كافية، فبإمكانه تمديدها الى عشرة أيام اخرى، مع التعليل.

وإذا كان الدستور الايراني لا يلزم اعضاء مجلس صيانة الدستور، بحضور الجلسات النيابية، إلا ان المادة السابعة والتسعين، تشير الى ان اعضاء مجلس الصيانة، يستطيعون (توفيراً للوقت) حضور الجلسات المذكورة، وفي حال كانت مشاريع القوانين المطروحة، تقتضي فورية البت، فينبغي لهم الحضور وإبداء الرأي.

وعلى العموم، يوزع الدستور الايراني، المهام والأدوار على اعضاء مجلس الصيانة، ومثالا على ذلك، فإن تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس النواب، مع أحكام الاسلام، من صلاحيات الاعضاء الفقهاء فقط في مجلس الصيانة (رأي الاغلبية)، وتحديد عدم التعارض مع مواد الدستور، فيخضع لأكثرية اعضاء المجلس، من فقهاء وحقوقيين، والأمر إياه ينطبق على تفسير الدستور، حيث تنص المادة الثامنة والتسعون، على ان هذا التفسير، من اختصاص مجلس الصيانة ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع الاعضاء.

وتبرز ايضا، صلاحيات مجلس صيانة الدستور في زمن الحرب، فإيقاف الانتخابات، في المناطق المحتلة، او في الانحاء الايرانية كافة، يجب ان يسبقه اقتراح من رئيس الجمهورية، وموافقة ثلاثة أرباع النواب وتأييد مجلس الصيانة. والجلسات غير العلنية لمجلس الشورى، تتطلب حضور اعضاء مجلس الصيانة، وبعد موافقة ثلاثة أرباع النواب عليها. وفي جانب آخر من صلاحيات مجلس صيانة الدستور فعلى الرغم من ان المادة الواحدة والسبعين، من الدستور، تنص على انه ”يحق لمجلس الشورى الاسلامي، ان يسن القوانين في القضايا كافة ضمن الحدود المقررة في الدستور“، فإن المادة التي تليها (72)، تقول ”لا يحق لمجلس الشورى الاسلامي، ان يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد او المغايرة للدستور، ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر“.

وبخصوص العلاقة المتداخلة بين المجلسين (الشورى والصيانة)، لا بد من ملاحظة ان الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية يضم الاثنين، الشورى اولا، ثم الصيانة، في حين ان الاشكاليات الواقعة بين الطرفين، وبالتحديد في حال عدم موافقة مجلس الشورى على رأي مجلس الصيانة، فيجب ردها (الاشكاليات) الى مجلس تشخيص مصلحة النظام، المعين من ولي الأمر (المادة 112).

وأخيرا، ينبغي القول إن تعيين الفقهاء او عزلهم او قبول استقالاتهم (من) او في مجلس صيانة الدستور، هو من وظائف المرشد الأعلى للثورة ومن صلاحياته، مثلما تنص المادة العاشرة بعد المئة من الدستور الإيراني.

 

--------------------انتهت.

توفيق شومان

  الكاتب:

(http://www.rtv.gov.sy)

  المصدر:

02 حزيران - يونيو 2004

  تاريخ النشر:

 
 
 
 



 

 

 

 

 

من نحن | | إبدي رأيك | | عودة | | أرسل الى صديق | | إطبع الصفحة  | | اتصل بنا | | بريد الموقع

أعلى الصفحة ^

 

أفضل مشاهدة 600 × 800 مع اكسبلورر 5

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 1423هـ  /  2002-2012م

Compiled by Hanna Shahwan - Webmaster